السيد صادق الحسيني الشيرازي
66
بيان الأصول
ثاني وجوه المانع الوجه الثاني : مفهوم الحصر في موثّقة « 1 » عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » « 2 » . ورواه ابن إدريس في السرائر عن نوادر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو إلى آخره . والرواية معتبرة بطريقيها ، لشهادة الخبير العدل انّه كتاب البزنطي رحمه اللّه . ووجه الاستدلال : انّ مورد الرواية الوضوء وعدم جريان قاعدة التجاوز فيه مسلّم ، فتكون الرواية دالّة على قاعدة الفراغ ، وحيث قيّد فيها الدخول في الغير فلا بدّ من اعتباره في الفراغ . وفيه أوّلا : الرواية مجملة ، لإجمال مرجع ضمير « غيره » هل هو : الشيء ، فيكون دالا على قاعدة التجاوز في الوضوء ؟ . وهو معرض عنها ، فلا حجّة فيها . ويؤيّده : رجوع ضمير : « لم تجزه » إلى الشيء مع وحدة السياق . مضافا إلى انّ ظاهر « من » هو : التبعيض لا البيان ، وإلّا كانت الجملة ظاهرة في قاعدة الفراغ ، إذ ليس الشيء حينئذ إلّا « الوضوء » . أو المرجع هو : الوضوء ، فيكون دالا على قاعدة الفراغ ؟ . ولا معيّن لأحدهما .
--> ( 1 ) - خلاف في انّه ثقة أو موثّق ، ومع الشكّ يكون بحكم الموثّق . ( 2 ) - الوسائل ، أبواب الوضوء ، ح 2 من الباب 42 .